الملف السابع:القيم المالية والاقتصادية
أولا- الربا ومشكلة الفائدة
1- تعريف الربا.
2- مراحل تحريمه
3- القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية
4- نوعا الربا: ربا الفضل وربا النسيئة
ثانيا- من المعاملات الجائزة
1ـ المرابحة: تعريفها، مشروعيتها، حكمتها
2ـ بيع التقسيط: تعريفه، حكمه، حكمته
3ـ القراض، تعريفه، حكمه، حكمته
4ـ الصرف : تعريفه ،حكمه ،حكمته
ثالثا- الشركة في الفقه الإسلامي
1ـ تعريفها، مشروعيتها، حكمتها، أنواعها (تعريف وحكم كل نوع)
رابعا- من الطرق المشروعة لانتقال المال
ـ الميراث : تعريفه، دليله، الحكمة منه، أسبابه، موانعه، شروطه، أصحابه الفروض، العصبة
ـ الهبة ـ الوصية ـ الوقف
( التعريف، المشروعية ، الحكمة)
الوحدة رقم17- الربا ومشكلة الفائدة
أولا- تعريف الربا:
لغة : هو الفضل و الزيادة
اصطلاحا : " الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل الزيادة بعوض"
ثانيا- حكمه:
*** الربا محرم بالكتاب و السنة و الاجماع فمن الكتاب قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 275
*** ومن السنة مارواه جابر-رضي الله عنه-قال
لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و قال : "هم سوا ء") رواه مسلم.
أما الإجماع فقد اتفق علماء الأمة الإسلامية على تحريمه.
ثالثا- مراحل تحريم الربا:
نذكر هنا آيات تحريم الربا مرتبة حسب نزولها:
المرحلة الأولى
(وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله..) الروم 39.
المرحلة الثانية
(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا و أخذهم الربا و قد نهوا عنه) (النساء 160-161)
المرحلة الثالثة :
(يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون)( ال عمران 130)
المرحلة الرابعة:
وفيها التحريم القطعي قال تعالى( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا) (البقرة275)
رابعا- حكمة تحريمه:
* أنه يسبب العداوة و يقضي على روح التعاون.
* أنه يوجد طبقة مترفة تكسب المال بلا عمل، و طبقة فقيرة مستغلة.
* قطع الطريق عن الاستعمار باعتبار الربا أحد وسائله.
* تجنب العقاب الدنيوي و الأخروي.
* المحافظة على مال المسلم الذي قد يدفعه بدون مقابل.
خامسا- أنواع الربا:
1- ربا الفضل: بيع مطعومين او نقدين من جنس واحد مع زيادة احد البدلين عن الآخر.
أمثلة:
* في المطعومات : بيع 10 كلغ من القمح الجيد بـ:12 كلغ من القمح الأقل جودة.
* في النقد : بيع 50 غرام من الذهب الجيد بـ:60غرام من الذهب الأقل جودة
( ملحوظة:اذ اختلف المطعومان ) قمح بشعير( أو النقدان )ذهب بفضة( جاز التفاضل بشرط الفورية ).
2- ربا النسيئة: الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل.
مثال:أن يعطيه 10.000 دج على أن يرد له 12.000 دج بعد سنة.
سادسا- القواعد العامة لمنع الربا:
القاعدة الأولى:
إذا كان البديلان من نفس الصنف( ذهب بذهب ) أو( تمر بتمر ) فيشترط هنا شرطان هما:
أ: المساواة في البدلين سواء بسواء
ب: الفورية أي التسليم حالا.
القاعدة الثانية :
إذا كان البديلان من جنسين مختلفين(ذهب بفضة) أو(قمح بشعير)فيشترط هنا الفورية فقط.
القاعدة الثالثة :
في حال تبادل معدن بطعام(ذهب أو فضة مثلا بقمح أو شعير) سقط الشرطان ويعمل بمبدأ الحرية،فيجوز التساوي والتفاضل، فورا أو نسيئة.
الوحدة رقم 18- الشركة في الفقه الإسلامي
أولا- التعريف
لغة: يقال شركة بكسر الشين وسكون الراء أو بفتح الأول وكسر الثاني ومعناها الاختلاط، في الأموال وغيرها،بعقد وبدون عقد.
اصطلاحا :هي اتفاق بين طرفين أو أكثر في نشاط اقتصادي معين ابتغاء الربح.
ثانيا- مشروعيتها
الشركة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى:" فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" النساء/12
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فادا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود.والمعنى أن الله يبارك وينمي مال الشريكين، فإذا خان احدهما الآخر رفعت البركة.
واجمع علماء الأمة الإسلامية على جوازها في العموم وان اختلفوا في بعض أنواعها.
ثالثا- حكمة مشروعيتها
شرع الإسلام الشركة لحاجة الناس إليها وتحقيقا للتعاون بينهم، ولأنهم يكملون بعضهم بعضا، فكم من غني لا يحسن فن تنمية الأموال، وكم من خبير في ذلك لا يملك مالا.
رابعا- اقسام الشركة
الشركة قسمان: شركة الملك وشركة العقد
أ- شركة الأموال
1/شركة العنان
تعريفها: أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به و الربح بينهما.
حكمها: جائزة عند جميع الفقهاء في عمومها.
2/شركة المفاوضة
تعريفها: لغة: المفاوضة المساواة وقيل من التفويض أي أن يفوض كل شريك الآخر بالتصرف.
اصطلاحا: أن يتعاقد اثنان فأكثر على ان يشتركا في مال على عمل بشروط معينة.
حكمها:شركة المفاوضة جائزة عند أكثر العلماء، لأنها عقد على تجارة بالتراضي والله تعالى يقول:" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.." النساء/29
ب/ شركة الأبدان ( شركة الصنائع):
تعريفها: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل معين و يقتسمون الربح.
حكمها:
جائزة لقوله تعالى ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل)). الأنفال41 . فالغانمون شركاء بقتالهم وهو نوع من شركة الأبدان.
جـ/ شركة الوجوه ( الذمم ):
تعريفها: وهي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على ان يشتريا مالا بالنسيئة( المؤجل ) و يبيعاه ثم يوفون ثمنه لأصحابه و ما فضل عن دلك من ربح يكون مشاعا بينهما.
حكمها: باطلة لانعدام المال و العمل و فيها من الغرر لمفاوضة كل شريك للآخر بكسب غير محدود.
الوحدة رقم 19- من المعاملات الجائزة.
( المرابحة ، بيع التقسيط ، القراض ، الصرف ).
أولا: المرابحة:
1- تعريفها: لغة: مصدر ربح وهو الزيادة. اصطلاحا:"بيع ما اشترى بثمنه، وزيادة"وصورتها:أن يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 20.000 دج.
ملحوظة:
بيع السلعة برأس المال يسمي بيعَ التولية،أما بيعها بأقل من رأس المال فيسمى المواضعة.
2- مشروعيتها:
المرابحة مشروعة بالصورة التي رأيناها ،فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير (القافلة)فيقول:من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا..؟
3- الحكمة من مشروعيتها:
لِما فيها من سد لحاجة الناس بشكل أوسع ،ولحل بعض المشكلات الاقتصادية العويصة الحديثة، فمثلا كيف يمكن لبنك لا يتعامل بالربا أن يمول شخصا يريد الاستثمار في مشروع شخصي ـ لا يوجد فيه ربح ولا خسارة، كشراء منزل أو سيارة ـ غير المرابحة؟؟..
ثانيا: بيع التقسيط:
1- تعريفه: هو عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل،يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة،في أوقات معلومة.
2- حكمه:
بيع التقسيط مشروع، والصحيح أن الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في الدفع أمر جائز شرعا ،بشرط أن يتفق الطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وكيفية تسديده.
3- الحكمة منه:
هي رفع التضييق والحرج عن الناس فيما فيه منفعة لهم ولا يجلب لهم ضررا،كما أن هذا العقد يتماشى مع ما تقرره العقول السليمة وتؤيده النظريات الاقتصادية المعاصرة من أن للزمن أثره على النقود .
ثالثا:القراض (المضاربة):
1- تعريفه: لغة: القطع.
اصطلاحا:هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر نقدا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
2- حكمه : القراض جائز شرعا،لأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم، ولإجماع علماء الأمة على جوازه.
3- الحكمة منه:
لما فيه من تبادل للمنافع بين الناس، فقد يكون رب المال عديمَ الخبرة أو الرغبة في المتاجرة، وبالمقابل يكون العامل له رغبة وتجربة في التجارة ولا مال له، فأجاز الشرع تشاركهما لينتفع كل منهما من الآخر.
رابعا: بيع الصرف:
1- تعريفه: لغة:الزيادة ومنه سميت النافلة صرفا، قال صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)..أي لا نفلا ولا فرضا..
اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر.
حكمه:اتفق العلماء على جوازه إذا كان مثلا بمثل يدا بيد،أما اذا اختلف الجنسان (ذهب بفضة أو الأورو بالدينار) فتجوز المفاضلة ولا يشترط الا التسليم الفوري.
2-الحكمة من تشريعه
لحاجة الناس إليه ، فمن الناس من عنده نقد فيريد تصريفه إلى عملة أخرى لغرض السفر من بلد إلى آخر للعلاج أو طلبا للعلم أو السياحة وما إلى ذلك..
ملحوظة: العملات المعاصرة(الدينار،الأورو،الدولار)أجناس مختلفة،وعليه يجوز بيعها متفاضلة ويشترط الفورية.
الوحدة رقم 20- ( من الطرق المشروعة لانتقال المال )
الهبة - الوصية - الميراث
◘ الهبة
تعريفه
لغة: هي التبرع والتفضل على الغير بمال وغيره.
اصطلاحا:
عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض .
مشروعيتها: :الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
*الكتاب:
قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى" آل عمران92.وقوله:" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" المائدة.02.
* السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم :" تهادوا تحابوا " رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم:" لو دعيت إلي ذراع أو كراع لأجبت لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت " رواه البخاري.
* الإجماع:
أتفق علماء الإسلام على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها:
الإسلام يهدف إلى إيجاد المجتمع المتكامل الذي يقوم على أساس من المحبة والود والألفة، والهبة من الوسائل الناجحة التي تحقق هذه المعاني، حيث أن الإنسان مفطور على حب من أكرمه وأحسن إليه.
◘ الوصية
تعريفه
لغة: لها عدة معان، يقال أوصيته باليتيم أي استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة أمرته بها، ووصيت الشيء بالشيء أي وصلته به، لأن الموصي وصل ما كان في حياته بعد مماته.
اصطلاحا: عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. أو عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
مشروعيتها: الوصية مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع
*الكتاب:
قوله تعالى:" كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين " البقرة : 180
*السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين أراد الوصية بجميع ماله: "... الثلث والثلث كثير،انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "متفق عليه.
*الإجماع: اجمع العلماء على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها:
قد يقصر الإنسان في حق الله تعالى بتركه لأعمال الخير، والوصية وسيلة عظيمة لاستدراك ما فات،كما أنها طريق لتحقيق التكافل الاجتماعي وصلة الأقارب غير الوارثين والتخفيف عن البؤساء والمساكين.
◘الميراث
تمهيد: أعطى الإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا، وعمل على تحديد الورثة، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، لما فيه من ظلم وجور، وحدد لكل مستحق في التركة حقه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث "رواه أبو داود والترمذي
1- التعريف:
* لغة: مصدر ورث يرث إرثا وميراثا، ومعناه انتقال الشيء من شخص إلى شخص، وقد يكون ماديا كالمال أو معنويا كالعلم والمجد.وفي الحديث:" العلماء ورثة الأنبياء ..." أي في العلم.
* اصطلاحا: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء.
* تعريف علم المواريث (علم الفرائض ):
علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
2- أسباب الإرث :
1- النسب الحقيقي: لقوله تعالي: " وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله " الأنفال: 75.
2- الزواج الصحيح: ويدخل فيه المطلقة رجعيًا مادامت في عدتها، والمطلقة للمرة الثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث، وكانت في عدتها، ولم تكن قد رضيت بالطلاق.
3- موانع الإرث:
1-القتل العمد:
الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية، وأيضًا شبه العمد والخطأ عند الجمهور.
2- اختلاف الدين:
فالمسلم لا يرث من غير المسلم، وغير المسلم لا يرث منه.
4- شروط الميراث:
*- موت المورث حقيقة أو حكمًا (كأن يحكم القاضي بموت المفقود) .
*- حياة الوارث حياة حقيقة( أن يكون بين الناس) أو تقديرية ( كالجنين في بطن أمه ).
*- ألا يوجد مانع للإرث.
5- الفرائض وأصحابها:
الفرائض:
جمع فريضة، وهى النصيب الذي قدره الشارع عز وجل للوارث.
أصحاب الفرائض:
هم الأشخاص الذين جعل الشارع عز وجل لهم قدرًا معلومًا من التركة وعددهم اثنا عشر(12):
ثمان(08)من الإناث، وهن:
الزوجة - البنت - بنت الابن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم- الأم - الجدة الصحيحة (أم الأب).
أربعة من( 04) الذكور هم:
الأب - الجد الصحيح – الزوج - الأخ لأم.
6- العصبة: عصبة الرجل
لغة: هم بنوه وآباؤه وقرابته الذكور من قبل آبائه. وسموا كذلك لأنهم يحمونه ويحوطونه.
اصطلاحا:
بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو يستحقون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
مثل:
الابن وابنه مهما نزل - الأب والجد لأب مهما علا - الأخ (شقيق أو لأب)وأبناؤهما - العم (شقيق أو لأب) وأبناؤهما..