* المجالس التي يشارك فيها أستاذ التعليم الثانوي :
1- مجلس التوجيه و التسيير:
- يقوم هذا المجلس بمساعدة المدير و يبت في مايلي :
* مشروع ميزانية المؤسسة * الحساب المالي لتسيير المؤسسة * إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل * مشاريع توسيع المؤسسة و ترميمها و تجهيزها * المسائل القضائية و تسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة * الهبات و التركات * يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة و يقدم اقتراحات في تحسين ظروف العمل.
- يتألف هذا المجلس من أعضاء شرعيين و أعضاء منتخبين :
* الأعضاء الشرعيون : المدير (رئيس المجلس) / نائب المدير للدراسات / المقتصد / المستشار الرئيسي للتربية (الأقدم إذا كان في المؤسسة مستشارين رئيسيين للتربية)
* الأعضاء المنتخبون : 03 ممثلين عن الموظفين المدرسين / 03 ممثلين عن الموظفين غير المدرسين / 03 ممثلين عن جمعية أولياء التلاميذ / 03 ممثلين عن التلاميذ
ملاحظة : بالنسبة لممثلين الموظفين غير المدرسين كالتالي :إداري ، مساعد تريوي ، عون خدمات .
بالنسبة للتلاميذ : تلميذ واحد من كل مستوى .
ينتخب ممثلي الموظفين و التلاميذ في الأسبوع الثالث من نوفمبر.
يجتمع المجلس 03 مرات على الأقل في السنة باستدعاء المدير ( أولها في بداية السنة )
قد يجتمع في دورة غير عادية إذا استدعاه المدير أو بطلب الأغلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل إشعار بعقده (استدعاء) مرفوقا بجدول أعمال قبل 10 أيام على الأقل من العقد.
لا يعقد المجلس إذا لم يكتمل النصاب يعاد عقده في ظرف أسبوع.
القرارات بالأغلبية و إذا تعادلت يرجح قرار المدير.
تدون المداولات في محاضر يوقع عليها رئيس المجلس و الكاتب للجلسة .
تقدم السلطة السلمية الضوء الأخضر للتنفيذ قرارات المجلس قبل شهرين بعد عقد المجلس.
2- مجلس التنسيق الإداري :
- مهامه : * تظافر جهود أعضاء الجماعة التربوية.
* التعاون و التنسيق بين مختلف المصالح.
* ضبط برامج النشاطات و تقييمها بعد الإنجاز.
- تشكيله :
*المدير (رئيس المجلس)
* نائب المدير للدراسات
* المستشار التربوي
* المقتصد
* رئيس الاشغال
- إذا اقتضى الأمر يمكن للمدير استدعاء موظف آخر يعمل بالمؤسسة للتشاور.
- يجتمع المجلس مرة على الأقل في الأسبوع.
3- مجلس التعليم :
- مهامه :
* التشاور بين أساتذة المادة الواحدة و المواد المتقاربة.
* تحليل المواقيت و البرامج و التعليمات التربوية.
* دراسة الوسائل الضرورية بهدف التنسيق الحسن للتعليم في الأقسام المتوازية و المتابعة.
* التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
* العمل على تناسق المناهج التربوية و اختيار الوسائل المادية.
* كيفية استعمال الاعتمادات المادية المخصصة للوسائل التربوية.
* تقديم اقتراحات خاصة بالمسائل المتعلقة بتعليم مادة من المواد.
- تشكيله : * المدير (رئيسا).
* نائب المدير للدراسات.
* المقتصد.
* رئيس الأشغال.
* رئيس الورشة .
* المستشار الرئيسي للتربية.
* جميع أساتذة المادة الواحدة.
ملاحظة : إذا غاب المدير يمكن لنائب المدير للدراسات ترأس المجلس .
- مادة التاريخ و الجغرافيا ( العلوم الاجتماعية ) مادة متقاربة مع مادة العلوم الطبيعية .
يعقد المجلس مرتين في السنة على الأقل في بداية السنة و في نهايتها ، و يمكن للمدير أن يبادر بعقد مجلس غير عادي للتعليم في مادة واحدة أو عدة مواد.
يرسل المدير استدعاءات مرفوقة بجدول أعمال المجلس للأعضاء 08 أيام قبل إنعقاد المجلس على الأقل.
مداولات المجلس تسجل في محضر يحرره أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة ، يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية.
4- مجلس القسم :
- مهامه :
* دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة داخل القسم.
* التشاور بين الأساتذة حول تنسيق نشاطاتهم و كيفية تقييم التلاميذ.
* القيام بحصيلة إجمالية للقسم و تقدير نتائج كل تلميذ.
* منح المكافئات أو العقوبات للتلاميذ .
- تشكيله : * المدير (رئيسا).
* نائب المدير للدراسات.
* المستشار التربوي.
* رئيس الاشغال.
* أساتذة القسم.
* مستشار التوجيه المدرسي و المهني للقطاع.
يجتمع المجلس 04 مرات في السنة على الأقل ( أولها في بداية السنة ، و إجتماع في نهاية كل فصل )
- الاجتماع الأول له (بداية السنة) يهدف إلى :
* إفادة الأساتذة بالتعليمات و التوجيهات الرسمية.
* توزيع عمل التلاميذ و مدى التقدم في تنفيذها.
* سلوك التلاميذ خلال السنة الماضية و مستواهم.
- و الاجتماعين الثاني و الثالث بهدف:
* تحليل ظروف تطبيق البرامج الرسمية و الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة النقائص.
* تقييم نتائج كل تلميذ و تقديرها.
* للملاحظات المدونة على الكشوف الفصلية و الدفاتر المدرسية.
- أما إجتماع نهاية الفصل الثالث يخصص لنفس المهام المذكورة أعلاه إضافة إلى القرار المتعلق بمصير كل تلميذ ( مواصلة الدراسة / الفصل عن الدراسة / القبول أو الإعادة ).
ملاحظة : تخضع مجالس القسم للسر المهني.
- يمكن لنائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي للقسم رئاسة بعض المجالس في حالة مانع : (وجود عدد كبير من الأقسام أو في حالة مانع )
- تبلغ رزنامة مجالس الأقسام للأعضاء في أجل أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع.
5- مجلس التأديب :
- مهامه : * المشاركة في الأنشطة التي ترمي لازدهار المجموعة التربوية.
* تسليم المكافئات للتلاميذ المتفوقين بسلوكهم و أعمالهم.
* الفصل في المخالفات المرتكبة من طرف التلاميذ المخلين بالنظام الداخلي للمؤسسة.
- تشكيله : * المدير (رئيسا)
* الأعضاء الشرعيين في مجلس التوجيه و التسيير.
* الأعضاء المنتخبين من مدرسين و ممثلي جمعية أولياء التلاميذ.
* الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ بصفة استشارية.
يجتمع للضرورة للبت في مخالفات التلاميذ.
و يجتمع في نهاية كل فصل للإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة.
- يعقد بدعوة من المدير أو بالأغلبية البسيطة ، أما الاستدعاء يكون 03 أيام قبل الانعقاد ، و اجتماعات هذا المجلس غير علنية و قراراته سرية.
- تؤخذ القرارات بالأغلبية ، مع ترجيح صوت المدير إذا تعادلت الأصوات.
* العقوبات المتعلقة بالتلميذ :
الدرجة 01 : قد يتخذها المدير دون مجلس و هي : * إنذار كتابي * التوبيخ.
الدرجة 02 : * إقصاء مؤقت من 01 يوم إلى 03 أيام * إقصاء مؤقت من 04 أيام إلى 08 أيام.
الدرجة 03 : * إقصاء من النظام الداخلي * إقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه .
ملاحظة : يمنع منعا باتا طرد التلميذ دون 16 سنة.
- إذا طعن في قرارات مجلس التأديب تعقد جلسة على مستوى مديرية التربية باستدعاء أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي ولا يعلق الطعن قرار مجلس التأديب.
6- مجلس القبول و التوجيه في السنة الثانية ثانوي :
- تشكيله : * مدير التربية أو ممثله (رئيسا)
* مدير الثانوية.
* نائب المدير للدراسات.
* مستشار التربية.
* مدير مركز التوجيه المدرسي أو مستشار التوجيه للمقاطعة.
* الأساتذة الرئيسيون المسؤولون على أقسام السنوات الأولى ثانوي.
- يجتمع هذا المجلس بعد نهاية اختبارات الفصل الثالث و انعقاد مجالس الأقسام.
أمانة المجلس يتولاها مدير مركز التوجيه المدرسي ، أو المهني أو مستشار التوجيه للمقاطعة.
ملاحظة : تجري كل اجتماعات المجالس خارج مواقيت الدروس ، و مشاركة الأساتذة واجب بحكم المادة 07 من المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 06 / 02 / 1990 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
تنبيه هام :لا يتم إقصاء التلميذ من الدراسة إلا بقرار مجلس التأديب و موافقة مدير التربية .
* شروط إختيارالأستاذ الرئيسي للقسم :
- يختاره المدير شرط أن تكون له سنتين من التدريس بعد التثبيت و يكون أفضل الأساتذة تأهيلا داخل القسم الواحد ، و ذلك بعد استشارة الأساتذة.
* شروط إختيارالأستاذ مسؤول المادة :
- يعين باقتراح بين المدير و المفتش و بالتشاور مع أساتذة المادة ، و يشترط أن تكون له سنتين من التدريس بعد التثبيت و أفضلهم تأهيلا في المادة.
* حوادث العمل بالنسبة للأستاذ :
يعتبر حادث عمل كل حادث يتعرض له الأستاذ أثناء :
1- مزاولة التعليم في المؤسسة.
2- القيام خارج المؤسسة بمهمة استثنائية طبقا لتعليمات صاحب العمل أو المؤسسة.
3- أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعيه تنظمها الإدارة خارج المؤسسة.
4- المسافة المقطوعة من طرف الموظف المؤمن ذهابا و إيابا إلى عمله مهما كانت وسيلة النقل المستعملة.
- على المؤمن أو صاحب العمل أن يصرح بحادث العمل في ظرف 24 ساعة من وقوع الحادث ، باستثناء الحالات القاهرة.
ملاحظة هامة : نائب المدير للدراسات ينوب عن المدير في كل المهام باستثناء الأمر بالصرف ، فصلاحية الأمر بالصرف لا يحصل عليها نائب المدير للدراسات إلا بقرار وزاري.
ملاحظات هامة :
* إذا تغيب الموظف العمومي للمشاركة في مسابقات أو امتحانات عليه تقديم مسبقا لمؤسسته تاريخ الإجراء للامتحان و الأوراق الإثباتية لذلك .
* الدفتر المراسلة يدون عليه الأستاذ نتائج التلميذ في الواجبات و الفروض و الاختبارات في نهاية كل 03 أشهر.
* الأقسام المتوازية هي الأقسام التي تكون فيها للمواد نفس البرامج و المواقيت و المعاملات في الامتحان.
* غياب التلميذ عن الفرض المحروس أو الاختبار بدون مبرر يمنح العلامة صفر (00).
* تكون مدة الحصة ( الدرس ) 55 دقيقة أما في رمضان تصبح 50 دقيقة ، و هناك 05 دقائق بين الحصتين.
* تاريخ الاختبارات يحدد من طرف مجلس القسم.
* المساعدون التربويون ( المراقبون ) يكلفون بحراسة التلاميذ في الاستراحة و في الفناء و في الأروقة ، و ذلك تحت مسؤولية مستشار التربية.
* غياب التلميذ 03 مرات في شهر واحد يقتضي إنذارا مكتوبا.
* مندوب القسم : من مهامه يبلغ انشغالات التلاميذ للإدارة ، و يعلم التلاميذ بتعليمات الإدارة ، و يمسك دفتر النصوص بتعيين من الأستاذ رئيس القسم.
* يمكن للأستاذ الإطلاع على ملف التلميذ المدرسي بعد موافقة المدير.
* غياب طويل المدى و غير شرعي للتلميذ قد يحيله إلى مجلس التأديب ، و من ثمة الإقصاء بقرار من مجلس التأديب و موافقة مدير التربية.
* على التلميذ الحضور إلى المؤسسة 05 دقائق قبل انطلاق الحصة التعلمية ( الدرس ).
* الأستاذ مسؤول عن الخسائر التي تقع داخل القسم أثناء الدرس .
* إذا رخص المدير للأستاذ بالغياب و وقع حادث أثناء غياب الأستاذ يتحمل المدير مسؤولية ذلك.
* يقدم الأستاذ الإسعافات الأولية للتلميذ المصاب داخل القاعة أثناء الدرس ريثما يصل الطبيب أو أهل التلميذ ، و إذا نقل إلى المستشفى يرافقه موظف و ليس تلميذ آخر.
* يمنع منعا باتا على الاستاذ شتم أو سب أو إهانة التلميذ شفهيا أو المس بكرامة التلميذ ، و يمنع على الأستاذ أن يمارس على التلميذ عقوبة الوقوف أمام الحائط أو خارج قاعة الدرس.
القرار رقم 153 المنظم لمهام أستاذ التعليم الثانوي
صدر هذا القرار يوم 26 / 02 / 1991 عن وزير التربية السيد : علي بن محمد.
* أحكام عامة *
المادة 01 : يمارس أساتذة التعليم الثانوي مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة 02 : يقوم الأساتذة في التعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي " 18 ساعة أسبوعيا " و يلزمون بآداء الساعات الإضافية المسندة لهم.
المادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ و تعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات تربوية و بيداغوجية.
* النشاطات البيداغوجية *
المادة 04 : تشتمل هذه النشاطات على ما يلي :
* التعليم الممنوح للتلاميذ.
* العمل المرتبط بتحضير الدروس و تصحيحها و تقييمها.
* تأطير التداريب و الخرجات التربوية .
* المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات و المسابقات.
* المشاركة في مجالس التعليم و مجالس الأقسام.
* المشاركة في عمليات التكوين المختلفة.
المادة 05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت و برامج و توجيهات تربوية و تعليمات رسمية ، و يتعين على هذا الاستاذ التقيد بها بصفة كاملة.
المادة 06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض و الاختبارات و تصحيحها و هو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام.
المادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، و تسجيل العلامات التي يحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات و الملاحظات على الوثائق و الكشوف المتداولة.
المادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية.
المادة 10 : المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالامتحانات و المسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث إجراءها و حراستها و تصحيحها و لجانها تعتبر من الواجبات المهنية المرسومة للأستاذ.
* النشاطات التربوية *
المادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية و تربية التلاميذ و إعطاء المثل بالآتي :
* المواظبة و الانتظام في الحضور و القدوة و السلوك عموما.
* المشاركة في النشاطات التربوية و الاجتماعية .
* الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة.
المادة 12 : يكون الاستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة و جدول التوقيت الرسمي.
المادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه و على أمنهم و يلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها.
المادة 14 : لا يمكن الاستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته و يشغل قاعة أخرى غير القاعة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات.
* أحكام ختامية *
المادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة و الموظفين القائمين بمهمة التفتيش أوالتكوين أو البحث أو التوجيه و العون المعين لجمع غيابات التلاميذ ، و يمكن لنائب المدير للدراسات أو مستشار التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ، و تخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة.
القرار الوزاري رقم 177 بتاريخ 26 / 02 / 1991 المحدد لمهام الأستاذ الرئيسي للقسم في التعليم الثانوي
إضافة إلى مهام التدريس كأستاذ التعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي للقسم المهام التالية :
1- تنسيق عمل الأساتذة الذين يدرسون القسم الواحد الذي عين هو رئيسيا عليه.
2- متابعة سلوك تلاميذ ذلك القسم و أعمالهم و نتائجهم.
3- تنشيط التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم.
4- خلق جو ملائم يحفز التلاميذ على العمل و يدفع الأساتذة لتقديم عمل ناجح.
5- تقديم تقارير عن الحالة المعنوية و السلوكية داخل القسم إلى المدير ، كما يقدم في مجلس القسم خلاصة عن ملاحظات الأساتذة و تقديراتهم.
6- يمكنه المبادرة عند الحاجة لعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد بهدف :
* التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم لتحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة.
* إقامة جو مناسب لتحسين كفاءات التلاميذ.
7- يمارس مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي والمستشار التربوي و مستشار التوجيه المدرسي و المهني و علماء النفس التربوي ، يحضر مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل.
8- يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأقسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة المدير اجتماعات تنسيق و تشاور 02 مرتين في الفصل الواحد.
9- يشارك بقوة القانون في مجلس التأديب في قضايا التلاميذ المنتمين لذلك القسم الذي هو رئيسه.
10- يمكن أن يستدعى لحضور مجالس التنسيق الإداري.
11- إذا كان عدد الأساتذة المستوفون لشروط "أستاذ رئيسي" قليلون مقارنة بعدد الأقسام ، يمكن أن يكلف الأستاذ الرئيسي لقسم واحد بقسم إضافي أو قسمين إضافيين.
القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26 / 02 / 1991 المحدد لمهام الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الثانوي
إضافة إلى مهام التدريس كأستاذ التعليم الثانوي يتولى مسؤول المادة المهام التالية :
1- تنظيم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة.
2- التأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف و البرامج و التوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة.
3- المساعدة على اقتناء الوسائل التعليمية و التجهيزات الضرورية ، لإعطاء تعليم ناجح و استعمالها بصفة عقلانية.
4- العمل على انسجام المقاييس و المناهج و الكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ و تقييمه و تنقيطه.
5- اقتراح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الاستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة.
6- المشاركة في إعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرنامج.
7- تنفيذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد.
8- يعرض مسؤول المادة على المدير رزنامة الاجتماعات التنسيقية و الندوات التربوية الداخلية ، التي يتم إعدادها مع أساتذة المادة ، تكون هذه الاجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص لهذا الغرض.
9- يمكن لمسؤول المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق و مفتش التربية و التكوين في تكوين الأساتذة المبتدئين ، كما يساعد المفتش في تنظيم أيام دراسية و ندوات تربوية و إجراءها داخل المؤسسة.
10- يقوم مسؤول المادة بمهمة " المقرر" في مجلس التعليم ، و يشارك بصفة فعالة في التحضير لهذا المجلس ، و يقدم للمدير جميع العناصر و المعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس و إجراءها في ظروف حسنة.
11- يشارك مسؤول المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها ، و المتمثلة في الخرجات و إنشاء النوادي و تنشيطها و في المجلة أو النشرة الداخلية و المعرض و تكوين المجموعات الوثائقية ، و أي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي لتنمية حب الإطلاع و تشجيع روح البحث و بعث جو التنافس في المؤسسة.
12- يبدي مسؤول المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للمادة ، و يشارك في اقتناء الوسائل التعليمية و السمعية و البصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم، كما يقدم مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة و التجهيزات الموجودة فيها و عملها وصيانتها.
13- يمكن استدعاء مسؤول المادة للمشاركة في مجلس التنسيق الإداري ، و يمكن لمدير المؤسسة أن يكلفه بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى 02 مادتين أو 03 مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حال عدم وجود أستاذ مسؤول على تلك المادة.
14- يمكن لمسؤول المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا غاب المدير أو نائب المدير للدراسات.
15- يعقد الأساتذة المسؤولين على المواد اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم و يجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر.
الفصل الثاني ( قانون العمل الجزائري )
القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل (معدل ومتمم)
* واجبات العامل :
1- يقوم بواجباته المهنية و لا يمس بالإنباط و لا يرتكب خطأ خلال ممارسة مهامه و إلا يتعرض لعقوبة تأديبية.
2- بلتزم بخدمة الدولة.
3- يحترم سلطة الدولة و يفرض احترامها.
4- يتجنب جميع الأفعال التي تتنافى و الحرمة المرتبطة بمهامه ، و لو كان ذلك خارج الخدمة.
5- بلتزم بالسر المهني ، و لا يفشي محتوى أي وثيقة أو خبر يطلع عليه بحكم ممارسته مهامه ، ماعدا ما تقتضيه ضرورة الخدمة.
6- يمنع إخفاء أي وثيقة أو إتلافها أو تحويلها أو إطلاع الغير عليها ، و لا يحرر الموظف من السر المهني إل بموافقة كتابية من السلطة التي لها حق التعيين.
7- يمنع عليه ممارسة عملا خاصا مربحا ( الجمع بين الوظائف ) و لكن لا يطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية و الأدبية و الفنية غير أنه يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن تمنع الموظف من ذكر رتبته بعد اسمه على هذه الأعمال ، هذا إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.
هذا و يمكن للموظف أن يتولى مهام التدريس و التكوين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 24- 26 المؤرخ في 13/10/1984 المتعلق بمهام التدريس و التكوين باعتبارهما عملا ثانويا.
8- يمنع الموظف مهما تكن رتبته في السلم الإداري أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مباشرة أو بواسطة شخص مسخر بأي صفة من الصفات مصالح أو أموال في أي شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية .
9- يمنع على أي موظف في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشرا في عمله بزوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن ترخيص مخالفة هذا الحكم إذا اقتضى الأمر ذلك.
* حقوق العامل :
1- العمل بناء على المادة 52 من الدستور.
2- الراتب بعد آداء الخدمة.
3- الحماية الاجتماعية ( الشيخوخة ، الأمراض ، الحوادث ، الوفاة ).
4- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ( المنح العائلية ، العلاج ).
5- الراحة و العطل القانونية.
6-التكوين و تحسين المستوى.
7- الترقية الصنفية.
8- الاستقرار و الأمن في الوظيفة.
9- الحق النقابي ( المادة 53 من الدستور ).
10- الإضراب ( المادة 54 من الدستور ).
11- الحماية مما قد يتعرض له الموظف خلال قيامه بمهامه من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء عليه كيف ماكان نوعه ، كما على الإدارة أن تعوض له إذا اقتضى الأمر الضرر الذي يلحق به جراء ذلك.
12- الدفاع إذا تعرض لعقوبة.
13- التقاعد.
* الالتزامات المهنية للموظف العمومي :
إضافة للمهام المسطرة في القانون الأساسي لأسلاك أساتذة التعليم الثانوي ، يترتي على الموظف بعض الالتزامات المرتبطة بالوظيفة العمومية التي يمارسها ، و كل إخلال بهذه الالتزامات يفضي إلى عقوبات تأديبية ، و تهدف هذه الالتزامات في مجملها إلى حسن آداء الوظيفة و الواجبات المهنية المتعلقة بها من كرامة و سلوك و انضباط كما تهدف إلى حسن سير المرفق العام و هذه الالتزامات هي :
1- الالتزام بأداء الخدمة الوظيفية :
يتمثل هذا الالتزام في واجب التحاق الموظف الجديد بالمنصب الذي تم تعيينه فيه ، كما أن على الموظف الذي تم نقله في إطار مساره المهني أن يلتحق بالمنصب الجديد الذي عين فيه ، و كل امتناع أو تماطل في الالتحاق بالمنصب الجديد يعد خطأ جسيم قد يفضي إلى التسريح ( المادة 27 من المرسوم 85 – 59 ) غير أنه لا يجوز أن يتم ذلك إلا في إطار الإجراءات التنظيمية و التشريعية السارية و لا يكون هذا النقل للموظف عقوبة مقنعة و سببا يؤدي إلى إرهاقه ماديا ( المادة 49 من القانون 78 – 12 ) ، و أن يكون أداءه لعمله بصفة شخصية فلا يجوز له أن يتنازل عن عمله أو يكلف به غيره مثل أن يترك عمله لموظف يعمل تحت رئاسته إلا في إطار التعاون.
2- واجب أداء الموظف للمهام المنوطة به :
بصفة مستمرة و أن يبذل جهده في آداءه بإخلاص و يكون ذلك بدقة و أمان مجسدا بذلك صفة المواطن الصالح خدمة للدولة و تحقيقا لبرنامجه و قد نص على ذلك الدستور في مادته 62 " على أن المواطن أن يؤدي بإخلاص واجبه اتجاه المجموعة الوطنية " و في المادة 66 " يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة و مصالح المجموعة الوطنية و يحترم ملكية الغير " ، أما عن واجب الموظف الالتزام بعدم التحيز فقد نصت المادة 23 من الدستور على " عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون " ، و يجب أن يكون آداء الخدمة الموكلة للموظف في الأوقات المخصصة للعمل و النظام المعمول به في المؤسسة مع تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من رئيسه و هذا يعني أيضا أن كل تغيب غير مرخص أو مبرر يحسب عليه كخطأ يعرضه إلى العقوبة.
- التعاون مع الزملاء في آداء الواجبات المستعجلة
ملاحظة :
تشترط بعض القوانين الخاصة لبعض أسلاك الوظيفة العمومية على بعض الموظفين الإقامة في موطن مقر عملهم لضرورة تواجدهم المستمر الذي يقتضيه العمل الموكل إليهم ، و تتولى الدولة حسب إمكانياتها مساعدة هؤلاء للحصول على سكن وظيفي.
3- واجب الطاعة الرئاسية :
هي من الأسس التي ترتكز عليها القاعدة القانونية للوظيفة العامة ، و هذا من أجل المحافظة على روح الانسجام و التنسيق و التعاون بين مختلف درجات السلم الهرمي للموظفين ، حيث لا يتأتى ذلك ألا بانضباط كل موظف ليس مع القوانين و التنظيمات السارية فحسب بل مع التعليمات الصادرة عن الرؤساء و التي تفرضها طبيعة العمل الوظيفي و الت ي تجعل الموظف في أي مستوى مسؤول على السير الحسن للعمل في حدود اختصاصه و له أن يصدر الأوامر لمرؤوسيه دون حاجة إلى نص خاص و تنص على هذا الواجب المادة 30 من القانون الاساسي العام للوظيفة العامة من القانون 78 – 12 .
ملاحظة : يتحمل الرئيس مسؤولية ما يترتب عن الأوامر التي يصدرها على أن تكون في حدود المشروعية و على المرؤوس الامتثال و تنفيذ هذه الأوامر.
* في حالة مخالفة الرئيس لمبدأ المشروعية :
1- يلفت المرؤوس رئيسه إلى الخطأ في إصدار هذه التعليمة المخالفة للقانون.
2- إذا أصر الرئيس على ذلك فعلى المرؤوس أن يبلغ له (لرئيسه) كتابيا عملا بمبدأ طاعة الرئيس لا تحجب التزام المرؤوس باحترام القانون و أن تنفيذ المرؤوس لتعليمة تنص على عمل غير مشروع لا يعفيه من المسؤولية.
3- بعد ذلك يتمسك المرؤوس على أن لا ينفذ تلك التعليمة إلا إذا تلقى الأوامر مكتوبة و الرئيس يتحمل المسؤولية في ذلك بمفرده شريطة أن لا يكون العمل غير المشروع لم يصل إلى حد الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات و إلا تحول واجب الامتثال لأمر الرئيس إلى واجب مخالفته ( حكم بهذا مجلس الدولة الفرنسي سنتي 1944 ، 1961 )
4- الالتزام بالمحافظة على سر المهنة :
يسمح عمل الموظف على الإطلاع بكثير من الأسرار المتعلقة بالخدمة العمومية أو بالأفراد من خلال الوثائق الإدارية أو تظلمات الأفراد أو بالاتصال المياشر بهم ، إفشاء هذه الأسرار قد يضر بالمصلحة العمومية أو يعرقل السير الطبيعي لنشاطها أو لمصالح الأفراد ، لذا ينبغي على الموظف العام الالتزام بالتكتم و عدم إفشاء أسرار المهنة بالإضافة إلى واجب الامتناع عن الإدلاء بأي رأي يكون فيه مساس بمؤسسته أو بالأفراد موضوع عمله ، و قد يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الوظيفة غير أنه قد يسمح القانون أو السلطة التي لها حق التعيين بالكشف عن بعض الأسرار المهنية خدمة للمصلحة العامة كالبيانات الصحفية التي تنير الرأي العام أو وضعيات متعلقة بالأفراد كأمراض معدية أو تصرفات محظورة يقوم بها الأفراد كالإجهاض و تنص على ذلك المادة 23 من المرسوم 85 – 59 و التي تحيلنا إلى المادة 87 من القانون 78 – 12 " العامل ملزم بالسر المهني و يحظر قطعا ما لم يصدر ترخيص مكتوب من السلطة صاحبة الحق في التعيين أو التوظيف إتلاف وثائق المصلحة أو المعلومات الخاصة بالتسيير أو التعليمات ذات الطابع المهني أو إفشاءها أو إطلاع أشخاص طبيعين أو معنويين عليها من غير الأشخاص المعنيين صراحة بموجب هذا القانون و الأنظمة أو النظام الأساسي (القانون الأساسي) ".
كما أكدت المادة 23 في الفقرة 02 في قولها " كما يجب عليهم أن لا يفشو محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه أو يطلعون عليه بحكم ممارستهم مهامهم و أن لا يمكنو غيرهم من الإطلاع عليهم ما عدا ما تقتضيه ضرورات الخدمة و يمنع إخفاء ملفات الخدمة و أوراقها ووثائقها أو إتلافها أو تحويلها و إطلاع الغير عليها و لا يحرر أي عامل من السر المهني و لا يرفع منه المنع الوارد في هذه المادة إلا بموافقة كتابية من السلطة التي لها صلاحية التعيين ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في التنظيم الجاري به العمل ".
5- التزام الموظف بالتفرغ لوظيفته :
إن واجب آداء المهام المنوطة بالوظيفة من طرف الموظف بصفة شخصية و مستمرة يقتضيان التفرغ الكلي للوظيفة و عدم الانشغال بأعمال مهنية أخرى سواءا أثناء أوقات العمل الوظيفي أو حتى خارج أوقات العمل الرسمية إلا إذا كان عملا علميا أو أدبيا أو فنيا مثل التعليم و قد نصت المادة 24 فقرة 01 من المرسوم 85 – 59 على أنه " يمنع أي عامل أن يمارس عملا خاصا مربحا و لا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية و الأدبية و الفنية ... و يمكن للموظفين خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتولو مهام التدريس أو التكوين حسب الشروط المحددة بمرسوم " كما يمكن حسب ما جاء في المادة 25 من هذا المرسوم " أن يدعى الموظفون الذين لهم مستوى التأهيل المطلوب الذي يسمح لهم بإنجاز أشغال الدراسات أو الأبحاث لفائدة المؤسسات أو الإدارات العمومية إلى القيام بالأشغال المذكورة بصفتهم مستشارين زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة السابقة ، و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم " ، و ترد هذه الاستثناءات تسمح للموظف الذي يعمل أستاذا في القانون مثلا أن يمارس المحاماة أو الاستشارة القانونية ، و الذي يعمل أستاذا في الرياضة أن يشغل قاعة رياضية .
6- الالتزام بالمحافظة على الأخلاقيات و كرامة الوظيفة :
أن التزام الموظف بالأخلاقيات أثناء ممارسة مهنته و احترام كرامة الوظيفة التي أسندت إليه داخل أو خارج العمل ، صفتان أساسيتان في إعطاء الرهبة و الاحترام للشخص الذي ينوب عنه الموظف في النشاط ألا و هي الدولة التي يجب أن تتمتع بقدر كاف من المكانة لدى الأشخاص ضمانا للنظام و الاستقرار .
و قد تبدأ مظاهر احترام كرامة الموظف لوظيفته من هندامه الخارجي ( نظام اللباس إلى حديثه مع الناس و استعمال وسائل الإدارة من هاتف و سيارة إلى حياته الخاصة بعد العمل كعلاقته مع من يليق بمكانته و ارتياده للأماكن المحترمة ).
و التشديد بإتيان الموظف بهذه الأخلاقيات يكون أكثر كلما كانت رتبته و مكانته الوظيفية التي يمارسها أعلى ، حيث يجب أن يتقيد في تصرفاته و علاقاته خارج العمل كما تشتد أكثر في سلوكه عندما يمثل إدارته لدى مؤسسة أجنبية أو خارج الوطن ، و قد نصت المادة 42 من القانون 78 – 12 على أنه " يجب على العامل أن يحافظ بسلوكه على سمعة المؤسسة التي تستخدمه " ، و كما نصت بصفة صريحة على ذلك المادة 22 من المرسوم 85 – 59 حيث جاء فيها " يجب على العمال أن يتجنبوا جميع الأفعال التي تتنافى و الحرمة و لو كان ذلك خارج الخدمة ".
* تأديب الموظف :
من واجب كل موظف معرفة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة ليقوم بها على أحسن وجه لأن كل إخلال بالتزامات العمل عن قصد أو إهمال أو سهوا يترتب عنه مسؤولية تأديبية تجيز للسلطة الرئاسية أو التأديبية التي ينتسب إليها الموظف توقيع عقوبات تأديبية في حقه دون أن يحول ذلك عن إقامة الدعوى المدنية أو الدعوى الجزائية عليه.
* كيفية ثبوت الجريمة التأديبية :
تكون السلطة التقديرية في مجال تكيف الجريمة في الوظيفة (تحديد درجتها) تكون بيد الإدارة التي تملك سلطة التأديب فهي التي تنظر في العمل الذي قام به الموظف هل هو خروج عن الواجبات أو مخالفة لأخلاقيات الوظيفة أم لا ، و الرقابة على هذا التقدير تخضع للقضاء الإداري.
* أركان الجريمة التأديبية :
للجريمة التأديبية ركنان :
1- الركن المادي : يتمثل في صدور تصرف إيجابي أو سلبي إلى حيز التنفيذ عن الموظف بصفته الوظيفية و مسببا ضررا أو إخلالا بواجبات الوظيفة من الناحية الفعلية أو الواقعية في نطاق الوظيفة أو خارجها.
2- الركن المعنوي : يجب أن تتوفر الإرادة الآثمة غير المشروعة في اقترافه الفعل أو ترك الفعل المكون للفعل الضار.
- يستثنى من ذلك حالات الضرورة الملحة التي تعتري الموظف أو أن تكون هناك قوة قاهرة تعترضه أو فقدان الإدراك و التمييز أو إكراه يتعرض له و لا يشترط في الخطأ أن يكون جسيما سواءا كانت المخالفة عمدية أو تقصيرية.