مهام أستاذ التعليم الثانوي
مستخلصة من :
القرار رقم 153 و . ت أ . خ و المؤرخ في 26/02/1991
أحكام عامة
المادة 01 : يمارس مهامه تحت سلطة مدير المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم 90-49 .
المادة 02 : يقوم الأستاذ بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم , فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
مهام أستاذ التعليم الثانوي
النشاطات البيداغوجية
المادة 04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
التعليم الممنوح للتلاميذ .
العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها .
تأطير التداريب والخرجات التربوية .
المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات .
المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام .
المشاركة في عمليات التكوين المختلفة .
المادة 05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية , ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .
المادة 06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والاختبارات وتصحيحها وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم او مجالس الأقسام .
المادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والاختبارات , والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
المادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
المادة 09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث إجراؤها وحراستها وتصحيحها ولجانها , في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
المادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :
المواظبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .
المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية .
الاهتمام بكل ما من شانه ترقية الحياة في المؤسسة .
المادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي
المادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المادة 14 : لا يمكن الأستاذ ان يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته , ويشغل قاعة أخرى غير القاعة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .
أحكام ختامية
المادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس , باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه , والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ .
ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير .
وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .